القائمة
العيش بالخارج
إجراءات
أرقام وأدوات
أدلّة وحكايات
كيف نشتغل
تونسنا
ابحث عن سلسلة أو دليل…
FrançaisFRالعربيةعربيEnglishEN
صفحة تخصّ فرنسا: بالفرنسية والعربية فقط.

شهادة الحياة لجراية تونسية: الضمان الاجتماعي، والتقاعد والحيطة، و«الجماعية» التي لا وجود لها

الجراية التونسية المصروفة بالخارج تقتضي إثبات وجود صاحبها. الوثيقة موجودة بصيغة المفرد؛ أمّا «الجماعية» التي يبحث عنها كثيرون فهي مغربية ولا مقابل لها في تونس.

أينالصندوق الذي يصرف الجراية — الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، والتقاعد والحيطة الاجتماعية للوظيفة العمومية
الكلفةغير منشور من الصندوقين
الأجلغير منشور من الصندوقين
الصلاحيةغير منشورة من الصندوقين
متىالدورية غير منشورة من الصندوقين

حسب مصادر ثانوية

لم نتمكّن بعد من قراءة النصّ الرسمي مباشرة. المعلومة منقولة عن مصدر ثانوي وتبقى قيد التثبّت.

لمن

  • صاحب جراية يصرفها صندوق تونسي وهو مقيم خارج تونس
  • الصندوق المختصّ يتحدّد بالقطاع الذي اكتُسبت فيه الحقوق، لا بمكان الإقامة

الخطوات

  1. تحديد الصندوق الذي يصرف الجراية

    الضمان الاجتماعي يغطّي القطاع الخاص ويتولّى تأمين الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة؛ والتقاعد والحيطة الاجتماعية يغطّي الموظّفين وأعوان القطاع العمومي. ولكلّ صندوق مطبوعاته ومساره الخاصّ: وثيقة يقبلها أحدهما لا تصلح لدى الآخر.

    الضمان الاجتماعي أو التقاعد والحيطة الاجتماعية

  2. جمع وثائق ملفّ التحويل لدى التقاعد والحيطة الاجتماعية

    بطاقة الإجراء المنشورة تُعدّد ثلاث وثائق لتحويل الجراية إلى الخارج: مطلب التحويل حاملا العنوان الشخصي والهوية البنكية أو البريدية، وشهادة إقامة، وشهادة حياة. ولا تنشر البطاقة مكان الإيداع ولا العنوان ولا الأجل ولا الكلفة ولا السند القانوني.

    التقاعد والحيطة الاجتماعية

  3. استخراج إثبات الوجود

    القنصلية العامة لتونس بباريس تنشر سبعة وثلاثين خدمة في أربعة أصناف، وليس بينها خدمة باسم «شهادة حياة». والآلية القنصلية الوحيدة القريبة منها هي الإشهاد بصحّة الإمضاء، وهي تقتضي حضور صاحب الإمضاء شخصيا وبطاقة هوية سارية، ومعلومها غير منشور. وقبول الصندوقين لهذه الصيغة غير ثابت.

    القنصلية التونسية المختصّة، أو الجهة التي يعيّنها الصندوق

  4. توجيه الملفّ إلى الصندوق

    عنوان الإرسال ووجود خدمة عن بعد وأجل المعالجة لا ترد في أيّ صفحة عموميّة للصندوقين يمكن الاطّلاع عليها في تاريخ التثبّت. ويُتثبّت من هذه النقطة لدى الصندوق نفسه.

    الضمان الاجتماعي أو التقاعد والحيطة الاجتماعية

الوثائق المطلوبة

المزالق

  • شهادة الحياة الجماعية ليست وثيقة تونسية. هي شهادة بلدية مغربية يسلّمها رئيس المجلس الجماعي استنادا إلى دفتر الحالة المدنية، وتشمل عدّة أشخاص من نفس الأسرة. ولا يذكر أيّ مصدر رسمي تونسي، بالعربية أو بالفرنسية، ما يقابلها.
  • الحالة المدنية البلدية في تونس لا تسلّم شهادة حياة: البلدية تسلّم نظيرا من الدفتر العائلي، ومضمون ولادة أو زواج أو وفاة، والدفتر العائلي نفسه.
  • تعليق الجراية بعد شهرين وتطبيقة «شهادة حياتي» البيومترية آليتان فرنسيتان تخصّان جراية فرنسية مصروفة بالخارج. ونقلهما إلى جراية تونسية خطأ.
  • الاتّفاقية التونسية الفرنسية للضمان الاجتماعي المؤرّخة في 26 جوان 2003 لا تُعفي من شيء في هذه النقطة: فصلها 29 يرفع شروط الإقامة ويجعل الصرف وفق تشريع المؤسّسة المدينة، وفصلها 54 ينظّم تعاونا إداريا عامّا، وفصلها 55 لا يفوّض سوى الفحوص الطبّية. ولا يتناول أيّ فصل منها إثبات الوجود.
  • التبادل الآلي لمعطيات الحالة المدنية الذي يُعفي بعض المتقاعدين من الإثبات لا يشمل سوى تسع دول أوروبية. وتونس ليست منها.

مزدوجو الجنسية

مزدوج الجنسية صاحب جراية تونسية يخضع لنفس الإجراء الذي يخضع له المواطن التونسي: الصندوق الذي يصرف هو الذي يحدّد إثبات الوجود، لا جنسية المنتفع. والجراية الفرنسية والجراية التونسية يُثبَت لكلّ منهما على حدة، وفق قواعد صندوقها.

النصوص

  • اتّفاقية الضمان الاجتماعي بين تونس وفرنسا المؤرّخة في 26 جوان 2003، الفصول 29 و54 و55

نقاط قيد التثبّت

  • مرجع مطبوعة شهادة الحياة وتسميتها الدقيقة، لدى الضمان الاجتماعي ولدى التقاعد والحيطة الاجتماعية
  • الجهة المخوّلة للإشهاد بالشهادة انطلاقا من فرنسا، ومدى قبول الإشهاد القنصلي بصحّة الإمضاء
  • الدورية وتاريخ المرجع وعنوان الإرسال ووجود خدمة عن بعد
  • أجل المعالجة، وأجل التعليق عند النسيان، ورجعية استئناف الصرف
  • هل توجد شهادة جماعية لجراية الباقين على قيد الحياة عند تعدّد المنتفعين؟ هي الفرضية التونسية الوحيدة المعقولة لكلمة «جماعية»، ولا يسندها إلى اليوم أيّ مصدر.
  • يُذكر فصل 50 من القانون عدد 12 المؤرّخ في 5 مارس 1985 بخصوص غياب يتجاوز ستّة أشهر دون سحب الجراية. والاستشهاد مبتور ومقروء عبر قاعدة وسيطة، على نصّ نُقّح مرارا: يُتثبّت منه في الرائد الرسمي قبل أيّ استعمال.

جرايتان، واتّجاهان، لا يُخلط بينهما

تتناول هذه البطاقة جراية تونسية تُصرف لمن يقيم بالخارج. أمّا الحالة المعاكسة — جراية فرنسية تُصرف لمن يقيم بتونس — فتخضع لقواعد أخرى وسلط أخرى وآجال أخرى، ولها صفحتها الخاصّة.

ويتشابه المساران إلى حدّ حمل الوثيقة نفس الاسم، وهذا بالذات مصدر الخطأ: التطبيقة البيومترية، والمطبوعة الموحّدة لكلّ الصناديق، والتعليق بعد شهرين، كلّها تخصّ الحالة الأولى لا الثانية.

ما لا تقوله هذه البطاقة

لم يتسنّ الاطّلاع على موقعَي الضمان الاجتماعي والتقاعد والحيطة الاجتماعية عند التثبّت، والمصدران المعنيّان مُشار إليهما بذلك في القائمة أسفله. وما ورد في هذه الصفحة مصدره إذن مصادر رسمية أخرى — مركز الروابط الأوروبية والدولية للضمان الاجتماعي في توزيع الصندوقين وفي نصّ الاتّفاقية، والبوّابة الإدارية التونسية في قائمة وثائق التقاعد والحيطة الاجتماعية، ودليل القنصلية في ما لا تسلّمه.

وكلّ ما ينقص مذكور أعلاه نقطة نقطة، بدل سدّه بما يبدو راجحا. فبطاقة تخترع أجلا تُسدي خدمة أسوأ من بطاقة تقرّ بأنّها تجهله.

أسئلة متواترة

هل توجد شهادة حياة جماعية في تونس؟

لا. الوثيقة مغربية: شهادة بلدية يسلّمها رئيس المجلس الجماعي استنادا إلى دفتر الحالة المدنية، لعدّة أشخاص من نفس الأسرة. ولا يذكر أيّ مصدر رسمي تونسي، بالعربية أو بالفرنسية، ما يقابلها. والمصدر التونسي الوحيد الذي يسمّي الوثيقة يكتب «شهادة حياة»، بصيغة المفرد ودون نعت.

أيّ صندوق يصرف جرايتي، الضمان الاجتماعي أم التقاعد والحيطة الاجتماعية؟

الضمان الاجتماعي إن اكتُسبت الحقوق في القطاع الخاص، والتقاعد والحيطة الاجتماعية إن اكتُسبت في الوظيفة العمومية أو القطاع العمومي. القطاع هو الذي يحسم، لا مكان الإقامة ولا الجنسية.

هل تسلّم القنصلية التونسية شهادة حياة؟

دليل القنصلية العامة بباريس يضمّ سبعا وثلاثين خدمة في أربعة أصناف، وليس بينها خدمة بهذا الاسم. والآلية الوحيدة القريبة هي الإشهاد بصحّة الإمضاء بحضور صاحبه. وقبول الصندوقين التونسيين لهذه الصيغة غير ثابت في تاريخ التثبّت.

هل تُعلَّق جرايتي إن نسيت؟

قاعدة الشهرين فرنسية وتخصّ جراية فرنسية مصروفة بالخارج. ولا ينشر الصندوقان التونسيان أيّ أجل للتعليق؛ وهذه النقطة من جملة ما يبقى إثباته.

هل تُعفيني الاتّفاقية التونسية الفرنسية من هذا الإثبات؟

لا. اتّفاقية 26 جوان 2003 ترفع شروط الإقامة (الفصل 29) وتنظّم تعاونا إداريا عامّا (الفصل 54)، لكن لا يتناول أيّ فصل منها إثبات الوجود. والفصل 55 لا يفوّض سوى الفحوص الطبّية.

المصادر

للمتابعة

تصف هذه البطاقة إجراء كما تنشره السلط في تاريخ آخر تثبّت. وهي لا تعوّض الموقع الرسمي عند تقديم المطلب، ولا استشارة في وضع شخصي.